الحر العاملي

377

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

خروج فاطمة عليها السلام وغيرها من نساء الأئمة لذلك وتقدم ما يدل على جواز دخول الجواري الحمام ، وعلى جواز النكاح في الحمام ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم . 17 - باب كراهة دخول الحمام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفي عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن ، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام . 2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله ، قال : قلت له : إن الناس عندنا يقولون : إنه على الريق أجود ما يكون ، قال : لا بل يؤكل شئ قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف . 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : لا تدخلوا الحمام على الريق ، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا . 1455 - 4 - قال : وقال الصادق عليه السلام : ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن : أكل القديد الغاب ، ودخول الحمام على البطنة ، ونكاح العجائز . 5 - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) قالا : روي

--> تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 15 ويأتي ما يدل عليه في ب 69 من الدفن وج 6 في ب 17 من أبواب ما يكتسب به وج 7 في ب 95 من مقدمات النكاح الباب 17 - فيه 5 أحاديث وفى الفهرس 6 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 2 ص 218 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 218 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 34 ( غسل يوم الجمعة ) ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 37 أورده ( من الكافي والمحاسن ) في ج 8 في 4 و 5 / 23 من أبواب الأطعمة المباحة وج 6 في 1 و 2 / 152 من مقدمات النكاح ( 5 ) طب الأئمة : باب البلغم وعلاجه